البحث التفصيلي
|
البحث المتقدم
عربي
English
Français
Deutsch
Türkçe
Melayu
Indonesia
الرئيســة
موسوعة القـرآن
موسوعة الحــديث
موسوعة الفقــه
موسوعة الســيرة
موسوعة العقيــدة
بحث متقدم
خدمات الفتاوى
موضوعات الفتاوى
أرسل سؤالك
البحث بالتاريخ
البحث بالمفتي
الصفحة الرئيسة
»
الفتاوى
العرض
تاريخ السؤال
1428/05/25
تاريخ الرد
1428/05/25
نقلا عن
عبد الرحمن بن ناصر السعدي
عنوان الفتوى
حكم استثناء جلد الأضحية في البيع
السؤال
إذا باع البدنة لمن يضحي بها واستثنى جلدها فهل يصح؟
الإجابة
إذا باع البدنة لمن يضحي بها، ثم استثنى منها جلدها، فإنه لا يصح ولا تكون أضحية؛ لأن الأضحية هي الذبيحة بما احتوت عليه من لحم وشحم وجلد وغيره، فكما لا يجوز استثناء شحمها، ولا جوفها، ولا غير ذلك من لحمها، فلا يجوز استثناء جلدها، ولذلك شمل الجلد حكم الأضحية بأنه لا يباع، وإنما يستعمل أو يهدى أو يتصدق به؛ لأنه منها.